كيف يمكن للمسلم تبرئة ذمته من حقوق العباد المجهولين أو المتوفين، مثل سرقة أشياء بسيطة أو تخريب ممتلكات في الصغر، وهل يجوز التصدق بقيمتها بنية أصحابها، وهل يشمل ذلك تبرئة ذمة من شاركوه في هذه الأفعال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من اعتدى على حق غيره بسرقة أو غصب ونحوه، وجب عليه رده إليه ما لم يبرئه صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". فإن علم صاحب الحق، وجب إيصاله إليه. وإن جهل صاحبه أو تعذر إيصال الحق إليه، وجب التصدق بقيمة الحق عنه. ويُحتاط للمقدار المجهول، تجبّ ما قبلها. لا فرق بين الصغير والكبير في الضمان؛ فالضمان واجب على كل معتدٍ، وإن كان الصغير لا إثم عليه. وإن أديت الحق نيابةً عن أصحابك، برئت ذممهم من الحق المالي، ويبقى عليهم إثم الاعتداء إن لم يكونوا قد تابوا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108278
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108278
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي