العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للحاج المفرد الذي يطوف طواف القدوم ويسعى للحج في الخامس من ذي الحجة أن ينزع إحرامه ويذهب إلى جدة حتى اليوم الثامن لمبيت منى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أحرمت مفردًا فلك أن تتحلل الأول بفعل اثنين من أعمال يوم النحر الثلاثة (رمي جمرة العقبة، الحلق، وطواف الإفاضة مع لمن لم يسعَ)، أو برمي جمرة العقبة فقط عند المالكية. إذا فعلت الثلاثة جميعًا تحللت التحلل كله.

إذا تعمدت فعل محظورات قبل التحلل فعليك (صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة)، وتكون آثمًا ويجب عليك .

يجوز ويستحب فسخ الإحرام بالحج إلى عمرة والتحلل، إلا لمن ساق ، ثم الإحرام للحج يوم التروية، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو اتباع .

الخروج من حدود الحرم أثناء الإحرام لا حرج فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112437
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي