كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت، وهم: (ابنان)، (أخ من الأب)، (عم شقيق للأب)، (5 بنات)، (زوجتان)، (أخت شقيقة)، مع العلم أن الميت لم يحج مع استطاعته ولم يحج عنه أحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة هم الأولاد ذكورًا وإناثًا والزوجتان، ولا شيء للإخوة والعم لأنهم محجوبون بالأبناء. تُقسّم بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه، ف للزوجتين الثمن يقسم بينهما بالتساوي، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما بخصوص لمن استطاع ولم يحج، فالراجح أنه يجب الإحجاج عنه من تركته سواء أوصى به أم لا، لأن الحج دين مستقر في ذمته، ويتم إخراجه من جميع المال قبل قسمة التركة. كما يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للنظر فيها، فقد تكون هناك وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103065
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103065
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي