ما حكم العمرتين اللتين أُديتا بدون إحرام من الميقات المحدد شرعًا بسبب الجهل بالحكم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مرّ قاصدًا وجب عليه منه، فإن تجاوز الميقات بلا إحرام فعليه دم عند أكثر العلماء. ومن مرّ بالميقات غير مريد للعمرة ثم أنشأها من مكة أو جدة، ففِعله صحيح ولا شيء عليه، لكن من كان بمكة فعليه الخروج إلى الحل ليحرم. ويستند ذلك إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15134
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15134
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي