ما حكم من نوى العمرة من الميقات يوم عرفة دون لبس الإحرام، ثم نوى الحج واشترط التحلل، ثم عاد إلى الميقات ونوى العمرة مرة أخرى بنفس الشرط ودخل مكة وأتم العمرة من الحرم المكي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نويت ثم ، فإما أن تكون مفردًا (مذهب الحنابلة)، أو قارنًا (مذهب ابن عثيمين)، وفي كلتا الحالتين طوافك وسعيك لا يكونان للعمرة، بل للقدوم للحج. حلقك أو تقصيرك يعتبر محظورًا بسبب الجهل. بما أنك لم تقف بعرفة، فقد فاتك الحج، والأصل أنه يلزمك بعمرة بعد الفوات، ، . ولكن، إذا كنت قد اشترطت عند ، فلا يلزمك هدي ولا قضاء. إن لم تكن قد أديت عمرة صحيحة بعد فوات الحج، فأنت ما زلت محرمًا ويلزمك الذهاب إلى مكة لأداء الطواف والسعي والحلق أو التقصير. جميع المحظورات السابقة معذورة بالجهل، ولكن إذا عقدت أثناء الإحرام، فعقدك باطل ويجب تجديده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15056
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15056
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي