العودة إلى البحث
السؤال

ما قسمة الميراث لزوجتين وخمسة أبناء وخمس بنات، مع العلم أن المتوفى لم يخرج الزكاة الواجبة، ولم يحج، وعليه ديون، وكان لا يصلي، وهل تكون وصاية البنت ذات الضمور الدماغي لأمها المطلقة أم لإخوتها من الأب، وما حكم الوصاية في حال وفاة الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان تارك جحودًا، فهو كافر كفرًا أكبر، وماله يكون فيئًا لبيت المال ولا يرثه أقاربه المسلمون. أما إن كان تاركًا لها كسلًا، فهو مسلم عند أهل العلم ويرثه أقاربه.

يجب إخراج والديون من قبل تقسيمها. المطلقة قبل الوفاة لا ترث إلا إذا كان رجعيًا ومات وهي في أو طلقها في مرض الموت. البنت المتخلفة عقليًا ترث ويتولى أمر مالها وصي.

إذا كان الورثة زوجتين وأبناء وبنات، فللزوجهتين الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. يجب رفع مسائل للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من جميع الحقوق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112379
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي