العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط حجة الرجل عن والد السائل الفرض عنه، وأيهما أولى: الحج عن الأب، أم الحج عن والدة الأم طاعة لها، وهل يجوز للسائل الكذب على أمه بنية الحج عن أبيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان أبوك قد حُجّ عنه، أو لم يكن واجبًا عليه أصلًا، أن تحجي عن جدتك إرضاءً لأمك وإسقاطًا عنها إن لزمها الحج. ولا تأثمين إن أصريتِ على الحج عن أبيك، لكن لا يصح أن تحجي عن أبيك وتخبري أمك أنك تحجين عن جدتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171551
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي