العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحج عن الأخ المتوفى، وهل يمكن تقسيم تكاليف الحج وأخذها من ورثته أم أن ذلك يكون من مال المتطوع فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات المسلم ولم يتمكن من أداء فريضة لعدم توفر شروط الاستطاعة، فلا يجب الحج عنه. أما إذا كان الحج قد وجب عليه ولم يحج، فقد اختلف العلماء في حكم الحج عنه؛ فعند أبي حنيفة ومالك لا يحج عنه إلا بوصية وتبرع، بينما يرى الشافعي وأحمد وجوب الإحجاج عنه من تركته سواء أوصى أم لم يوصِ، وهو الراجح. فإن لم يكن له تركة، فلا يلزم ورثته الحج عنه، لكن يستحب لهم ذلك، ويسقط عنه إن حج عنه وارث أو مستأجر أو أجنبي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34917
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي