هل يجوز للمحرم التحلل من إحرامه بسبب طارئ كالمرض المفاجئ أو خبر الوفاة قبل إتمامه العمرة أو الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس من إحرامه قبل نهاية نسكه لمجرد سماع خبر مفاجئ كوفاة أحد ما لم يكن ذلك عائقًا عن إتمام النسك. أما إذا أصابه مرض منعه من إتمام النسك، فيجوز له التحلل ونحر والحلق، لأنه في حكم المحصَر، والإحصار يشمل المرض والعدو، ولا يلزمه قضاء النسك الذي أحصر فيه على .
كذلك إذا اشترط المحرم عند إحرامه أنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس، فإذا طرأ عليه مرض أو عائق يمنعه من إتمام نسكه، فله التحلل وليس عليه فدية ولا قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: "حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني"، وقوله: "فإن لك على ربك ما اشترطت".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120292
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120292
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي