العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التحلل من الإحرام بسبب المرض بعد اشتراط المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُشرع لمن خاف مانعًا من إتمام الحج أو العمرة، أن يشترط عند الإحرام بقوله: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، مستدلًا بحديث ضباعة بنت الزبير. الفائدة من هذا الاشتراط أنه إذا حدث مانع كمرض أو حادث أو منع من دخول مكة، يتحلل المحرم من إحرامه دون فدية أو هدي أو حلق. ولكن لا يجوز التحلل إلا بوجود مانع حقيقي يمنع إتمام النسك، وليس مجرد عارض يرجى زواله. الإغماء والقيء والإرهاق لا تُعد إحصارًا يمنع إكمال العمرة، بل يمكن تأخيرها حتى زوال هذه الأعراض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي