هل يجوز دفع تكلفة حجة القرعة في مصر لزوج حج عن والد الزوجة، مقابل أن يتولى الزوج توكيل من يحج عن جده أو جدته لأمه، وهل يجوز للزوج أخذ هذا المال بشرط التصدق بما يتبقى منه بعد ذلك عن والد الزوجة، وما حكم هذه الحجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حج زوجك عن أبيك صحيح إذا كان قد حج عن نفسه ونوى عن أبيك قبل الدخول في النسك. لا يلزمك دفع أجر له ما لم تتفقا على ذلك مسبقًا؛ لأنه متبرع. ولكن، إن أردت مكافأته بمال ليوكل من يحج عن جده أو جدته فحسن، أو إذا اشترطتِ أن ما يتبقى من المال بعد الحج يكون صدقة عن أبيك، فلا بأس بذلك، ويلزمه الوفاء بهذا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158705
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي