العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع تكلفة حجة القرعة في مصر لزوج حج عن والد الزوجة، مقابل أن يتولى الزوج توكيل من يحج عن جده أو جدته لأمه، وهل يجوز للزوج أخذ هذا المال بشرط التصدق بما يتبقى منه بعد ذلك عن والد الزوجة، وما حكم هذه الحجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حج زوجك عن أبيك صحيح إذا كان قد حج عن نفسه ونوى عن أبيك قبل الدخول في النسك. لا يلزمك دفع أجر له ما لم تتفقا على ذلك مسبقًا؛ لأنه متبرع. ولكن، إن أردت مكافأته بمال ليوكل من يحج عن جده أو جدته فحسن، أو إذا اشترطتِ أن ما يتبقى من المال بعد الحج يكون صدقة عن أبيك، فلا بأس بذلك، ويلزمه الوفاء بهذا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158705
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي