هل يوزع مبلغ مخصص للعمرة تركته الزوجة المتوفاة على الورثة الشرعيين، أم يحق للزوج الاحتفاظ به لأداء العمرة عنها بعد عمرته الخاصة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ المذكور تركة لزوجتك، ويجب تقسيمه على الورثة حسب الشرع، إلا إذا كانت الزوجة لم تؤدِ الواجبة وهي مستطيعة، فتؤدى عنها العمرة من مالها الخاص. وإذا كانت أوصت بذلك، فتنفذ في حدود ثلث مالها.
ليس من حقك أخذ المبلغ دون باقي الورثة، إلا إذا كان لأداء العمرة عنها بشرط إذن بقية الورثة.
لم يرد نص في فضل العمرة في رجب، وإنما ورد فضل العمرة في بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تقضي حجة معي".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي