العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الراجح في تفسير الاستثناء في قوله تعالى: (وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا)؟ وهل يجوز فهم عدم وجوب لبس العباءة إذا كان اللباس واسعًا لا يصف ولا يشف؟ وهل اشتراط أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه يناقض الاستثناء في الآية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المستثنى في الآية الكريمة: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه ظاهر الثياب، وأنه لا يجوز إظهار الوجه والكفين للرجال الأجانب. على المرأة لبس ما يستر بدنها عن الأجانب، ولا يشترط لبس العباءة، ويجوز لها لبس ما يحقق الستر المطلوب. واشتراط أهل العلم في الثوب الساتر ألا يكون زينة في نفسه لا يناقض القول بأن الزينة الظاهرة هي ظاهر الثياب، فإن الثياب تسمى زينة. أما أن يكون الثوب مزينًا بزينة تلفت الأنظار وتثير الفتنة؛ فهذا مناف لمقصود الستر الذي أوجبه الله على النساء. ومما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما تلبسه أكثر مترفات النساء فوق ثيابهنّ من غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش ما يبهر العيون. والثياب الظاهرة جائزة إذا لم يكن فيها ما يدعو إلى الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186094
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي