ما هو الضابط الشرعي في مسألة أمن الفتنة عند مخاطبة الرجل للمرأة أو العكس، وهل يتعلق بالمحارم دون الأجانب، أم بالسن، أم بالجمال، أم بحال الزمان، وما حكم المخاطبة الآن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفتنة هي الاختبار أو الامتحان، وقد استعملت في لكشف ما يكره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة النساء أضر على الرجال. ولتفادي هذه الفتنة، حرم الشرع الخلوة بالأجنبية، ونهى عن الخضوع بالقول، وأمر بغض البصر. ويقاس على هذه المحرمات كل ما يخشى منه الفتنة، مثل رد السلام أو تشميت العاطس إذا أدى إلى فتنة، بغض النظر عن سن الأشخاص أو جمالهم أو فساد الزمان، فليبتعد اللبيب عن مواطن الريبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63027
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63027
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي