العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية (المحجبة وغير المحجبة) لقضاء مصلحة دنيوية دون شهوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل هو تحريم النظر إلى النساء وغض البصر، لكن تختلف أحكام النظر بين المرأة المحجبة وغير المحجبة. فالمرأة غير المحجبة كشفت عورات يحرم النظر إليها باتفاق العلماء لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...) الآية. أما المحجبة التي كشفت وجهها فقط، فيجوز النظر لوجهها بقدر للمعاملة والشراء والتعليم والشهادة، بشرط ألا تصحبه شهوة أو فتنة، لأن الحاجة تنزل منزلة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17413
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي