ما هو الضابط الشرعي في مسألة أمن الفتنة عند مخاطبة الرجل للمرأة أو العكس، وهل يتعلق بالمحارم دون الأجانب، أم بالسن، أم بالجمال، أم بحال الزمان، وما حكم المخاطبة الآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفتنة هي الاختبار أو الامتحان، وقد استعملت في لكشف ما يكره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة النساء أضر على الرجال. ولتفادي هذه الفتنة، حرم الشرع الخلوة بالأجنبية، ونهى عن الخضوع بالقول، وأمر بغض البصر. ويقاس على هذه المحرمات كل ما يخشى منه الفتنة، مثل رد السلام أو تشميت العاطس إذا أدى إلى فتنة، بغض النظر عن سن الأشخاص أو جمالهم أو فساد الزمان، فليبتعد اللبيب عن مواطن الريبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63027
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63027
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي