هل تُعدُّ السائلة عاقةً لوالديها، مع الأخذ بالاعتبار غضبه عليها لاختلافهما في العقيدة، وإبعاد أبنائها عنه، وادعائه سرقة ماله بناءً على رؤيا، رغم إحسانها إليه واعتزالها الجدال معه ودعائها له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب بر الوالد إليه مهما كانت عقيدته، لقوله تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، ويشمل ذلك الوالد المسلم صاحب . لا بأس بإبعاد الأولاد عنه خشية تأثيره عليهم.
يُنصح على اتهامات الوالد وإساءاته واحتساب الأجر عند الله، ومقابلة الإساءة بالإحسان. كما يُنصح بالدعاء له بالهداية والمغفرة، فالمعاملة الحسنة قد تغيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67289
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي