هل يجوز إخبار والد امرأة محتالة بأن المال الذي لم تسدده لابنتها هو مال أيتام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينتهي اليتم بالبلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ"، ويعرفه الفقهاء بأنه من مات أبوه وهو دون البلوغ. فإذا بلغ الصبي زال عنه وصف اليتم، ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ فيعتبر سنه، حيث يرى أنه خمس عشرة سنة. عليه، لا يصح وصف المال بأنه مال أيتام إذا كان صاحبه بالغًا، وبالتالي لا ينطبق عليه عقاب أكل مال اليتيم. ومع ذلك، فإن أكل هذا المال بغير حق يُعدُّ اعتداءً وظلمًا، ويستحق صاحبه عقوبة أكل مال الغير .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192888
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192888
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي