العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسب للرجل ذنبٌ جارٍ كلما ارتكبت الفتاتان الفاحشة بسبب تحريضه لهما، وكيف يبرئ ذمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التواصل مع الفتيات باب للشر والفساد والوقوع في الفتن، وقد حذر الله منه بقوله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا"، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، من النساء"، و"فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". ويجب عليك المبادرة النصوح، ولا يلحقك إثم ما سيقدمن عليه ما دمت تبت إلى الله توبة نصوحا. ويحذر من التواصل مع أي منهما بدعوى النصيحة، بل يجب قطع كل وسيلة بهما، والالتزام بحدود الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185588
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي