هل يُعدّ إقرار الشخص بالإقلاع عن العادة السرية بعد أن استنتج السائل ممارسته لها، نوعًا من المجاهرة بالمعصية، وماذا تكون الإجابة إذا تكرر السؤال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُكره للمسلم أن يُخبر غيره بمعصيته، والأصل هو ستر المسلم على نفسه، إلا إذا كان الإخبار والمصلحة المعتبرة كالاستفتاء، فلا حرج في ذلك. وإذا سُئل المسلم عن معصيةٍ تاب منها، وظن أن السائل لديه علم بها، فأخبره بإقلاعه عنها، فلا يُعدُّ ذلك من المجاهرة المحرمة، ويرجى ألا يكون عليه حرج في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166301
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166301
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي