هل يُعتبر تحذير شخصٍ في المسجد من أفعاله التي تتضمن معاصي واتهامات بالتحرش، وعدم ستره، مخالفًا لحديث "من لم يستر مؤمنًا أصابه ما ابتلي به..؟"
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من لم يُعرف بالشر والأصل فيه السلامة، فيُستر ويُنصح وجوباً أو استحباباً، ولا يجوز اتهامه بمجرد الظن. أما إذا ثبت فسقه وشرّه، فلا حرج في التحذير منه الذي يدرأ شره، المباحة عند . ومن مواطن الجواز: نصيحة المسلمين والتحذير من أهل البدع والمنكرات، وكأن ترى من يصاحب فاسقاً أو يزوّجه قريبة له، فتذكر ما فيه من باب النصح لا الإيذاء. فذكر الفاسق بما فيه للتحذير منه جائز وقد يجب، وإن ثبت ما يتهم به هؤلاء الأشخاص ويخشى منهم فساد، فلا حرج أن يذكر ذلك لإدارة المسجد. أما المذكور: "من لم يستر مؤمنا أصابه ما ابتلي به" فلا نعرفه، والحديث: "من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله" لا يصح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142872
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142872
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي