هل يُعدّ ما صدر من الوالد من توبيخ للسائق والخادمة واتهامات ضمنية، قذفًا يستوجب الاستغفار، خاصة وأنه لم يصرح بلفظ القذف ولم يكن لديه بيّنة أو أربعة شهداء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التثبت في الأخبار، وعدم مؤاخذة الناس بالظن السيئ، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، وقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ". لا يجوز قذف المحصن رجلاً كان أو امرأة، والمحصن هو من لم يثبت عليه فعل الفاحشة، فإذا كان السائق والخادمة ظاهرا الصلاح، فالواجب على الأب إلى الله والاعتذار منهما وطلب المسامحة. سؤاله للسائق: "ماذا كنت تفعل" ليس قذفًا موجبًا للحد، بل هو سوء ظن وجرح للمشاعر، وهما محرمان، وإن كانا لا يصلان إلى درجة القذف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57058
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57058
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي