العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدّ الغيبة دون ذكر الاسم من المحرمات، وهل يُعدّ اغتياب شخص بشيء لا ينفعه ولا يضره من الغيبة المحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هي ذكر المسلم بما يكره، سواء تعلق بأخلاقه أو شكله أو غير ذلك، وهي محرمة شرعًا، والدليل على تحريمها قول الله تعالى: (وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) الحجرات/12، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ذكرك أخاك بما يكره). الغيبة لا تكون إلا مع تعيين الشخص المتكلم عنه، أو الإبهام مع معرفة السامعين بالمتكلم عنه. أما مجرد ذكر الفعل دون تعيين الشخص، فليس بغيبة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا). فإذا كان الشخص الذي تكلمت عنه غير معروف لدى السامعين، فليس هذا بغيبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24271
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي