هل القسمة التي قام بها الجد لأملاكه، والتي خصّ فيها حفيدتيه المتعلقتين بابنه المتوفى، تعتبر ملزمة ونافذة، وما هو نصيب الحفيدتين من ميراث جدهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ترث الحفيدتان جدهما لحجبهما بأبناء الصلب، وتُستحب لهما إذا كانتا فقيرتين. أما القسمة التي قسمها الجد في حياته، فهي غير ملزمة إلا إذا كانت هبة مستوفية للشروط (القبض والحيازة في صحة المالك وكمال عقله)، وإلا فإن تقسم على الأبناء الثلاثة والبنات الأربع مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للحفيدتين إلا بوصية صحيحة بالثلث فأقل، أو بهبة تامة الشروط قبل الوفاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42146
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42146
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي