هل يعتبر إيصال حبوب الإجهاض لشخص آخر تسببًا في الإجهاض الذي حدث في اليوم التالي، وهل يترتب على ذلك إثم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإجهاض محرم إلا في حالات معينة قبل نفخ الروح، وبمعرفة ولي المرأة أو زوجها، عند طبيب ثقة.
فلا يجوز إعطاء حبوب الإجهاض لمن يستعملها، إلا إذا كان ممن يباح له الإجهاض؛ لئلا يكون ذلك عونًا على ، عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾.
فإذا غلب على الظن أن من تطلب الحبوب ستستخدمها فيما هو مباح، فلا حرج.
من أجهضت جنيناً نُفخ فيه الروح (بعد أربعة أشهر)، لزمتها دية ، والدية تكون "غرة" (عبد أو أمة، أو قيمة خمس من الإبل)، والكفارة صيام شهرين متتابعين.
الدية والكفارة تلزمان المرأة المباشرة للفعل، لا من أعطى الحبوب؛ لأن الضمان يكون على المباشر إذا اجتمع متسبب ومباشر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21002
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21002
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي