ما حكم إسقاط الجنين بسبب شرب دواء، وما يترتب عليه من غرة وعتق رقبة، وهل تسقط الغرة بعفو الورثة، وماذا على الزوج إن وافق على الإسقاط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة المعنى: أن المرأة الحامل إذا شربت دواءً للإجهاض فأجهضت، فعليها دية الجنين - وهي غرة قيمتها عشر دية الأم - ولا ترث منها؛ لأن القاتل لا يرث. وعليها كفارة: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. تسقط الدية بعفو الورثة، ولا تسقط بالعفو. موافقة الزوج على الإجهاض حرام، وعليه ، وليس عليه دية ولا كفارة إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48960
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48960
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي