العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قسم الزوج بالطلاق بقوله: "علي الطلاق إن جبت دواء ثانيًا ما أنت قاعدة فيها" بعد أن اشترت الزوجة دواءً لوالدته دون استشارة الطبيب، ثم اشترت دواءً آخر بوصفة طبية، ودواءً ثالثًا بدون وصفة طبية، ناسيةً يمينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على أنّ الحلف يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهو به عندنا، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118301
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي