العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إسقاط الجنين بسبب شرب دواء، وما يترتب عليه من غرة وعتق رقبة، وهل تسقط الغرة بعفو الورثة، وماذا على الزوج إن وافق على الإسقاط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة المعنى: أن المرأة الحامل إذا شربت دواءً للإجهاض فأجهضت، فعليها دية الجنين - وهي غرة قيمتها عشر دية الأم - ولا ترث منها؛ لأن القاتل لا يرث. وعليها كفارة: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. تسقط الدية بعفو الورثة، ولا تسقط بالعفو. موافقة الزوج على الإجهاض حرام، وعليه ، وليس عليه دية ولا كفارة إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48960
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي