العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل المرأة غير المحتاجة ماديًا في مجال مختلط -غير الطب والتمريض والتدريس- إذا التزمت بالضوابط الشرعية؟ وهل فتوى لزوم المرأة بيتها تستوي فيها المتزوجة وغير المتزوجة؟ وكيف تفيد المرأة أمتها بما تعلمت إذا لم تعمل؟ وهل اتفق الفقهاء على عدم جواز خروج المرأة للعمل إلا لحاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج للعمل إلا أو حاجة مع الالتزام بالضوابط الشرعية. لا يجوز العمل في أماكن الاختلاط بلا حاجة. للمرأة الحق في العمل بشرط إذن الزوج إن استدعى عملها الخروج وكانت متزوجة، ويسقط حق الزوج في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها. يمكن للمرأة أن تفيد أمتها بالعمل في مجالات صالحة ومنضبطة شرعًا، والعمل الدعوي والخيري، وتربية الأبناء، والكتابة ونشر العلم. لا يدخل ترك المرأة للعمل في كتم العلم، فالكتمان هو إخفاء العلم عمن يسأل عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130069
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي