هل يجوز الانتفاع من آلة لتحويل العملة الليبية القديمة إلى عملة متداولة، مع العلم أن المصارف لا تستبدلها إلا بمصادرتها، وأنني بحاجة ماسة للمال للعلاج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن صدرت فتوى بتحريم ضرب النقود لغير الجهة المسؤولة لما يترتب عليه من أضرار، فادعاء عدم الإضرار بمصلحة الدولة غير دقيق، بل يضر بالجهات التي تستلم هذه النقود ظنًا منها أنها أصلية، وهذا غش. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني". وعليك بتقوى الله، قال تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57151
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57151
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي