العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالتين التاليتين: 1. عند سؤال الزوجة لزوجها: "أنت ذاهب للجهاز ومطلقني بالثلاث"، وهز الزوج رأسه معاندًا دون قصد الطلاق، ثم راودته وساوس حول نيته؟ 2. عند قول الزوج لزوجته: "إن أخبرت أحداً بخصوصياتي المادية والاجتماعية فأنت طالق" مرتين، و"إن خرجت بهذه العباءة فأنت طالق" مرة، وهل يقع الطلاق لو فعلت ذلك سهوًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قمت به من تحريك الرأس ردًا على سؤال زوجتك عن ، يُعدّ إشارة، والإشارة لا يقع بها الطلاق عند الفقهاء إلا من الأخرس العاجز عن النطق إذا فُهمت إشارته. خلافًا للمالكية الذين يرون وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة من غير الأخرس.

أما بخصوص تعليق الطلاق، فإن الطلاق المعلق على حصول أمر يقع بحصوله، ما لم تكن نيتك محددة بزمن أو حالة معينة، تخصص العام وتقيد المطلق. لذا، يرجع الأمر إلى نيتك وقت التعليق: هل قصدت إطلاق تعليق الطلاق على أي حال وفي أي وقت، أم قصدت حالة أو فترة معينة؟

وإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق ناسية، فالعبرة بنيتك: هل قصدت فعلها ذلك عمدًا أم لا. وينصح بالرجوع في مثل هذه الأمور إلى المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79460
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي