العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في أي من الحالات الثلاث المذكورة، وهي: قول الزوج "أطلقها أو أنهي الموضوع" بقصد الشرح، أو نطقه بلفظ "أنت طالق" أثناء التدريب، أو قوله "وقع الطلاق" بدون قصد بعد مكالمة الشيخ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع الطلاق في الحالتين الأوليين؛ فالأولى مجرد وعد بالطلاق، والثانية حكاية للطلاق وليست طلاقًا. وأما الحالة الثالثة، فإذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بقوله "نطق الزوج من غير قصد" فإنه يقع، وإذا كان يقصد أن الطلاق قد وقع بناءً على فتوى المفتي، فلا يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي