هل يقع الطلاق في أي من الحالات الثلاث المذكورة، وهي: قول الزوج "أطلقها أو أنهي الموضوع" بقصد الشرح، أو نطقه بلفظ "أنت طالق" أثناء التدريب، أو قوله "وقع الطلاق" بدون قصد بعد مكالمة الشيخ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع في الحالتين الأوليين؛ مجرد وعد بالطلاق، والثانية حكاية للطلاق وليست طلاقًا. وأما الحالة الثالثة، فإذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بقوله "نطق الزوج من غير قصد" فإنه يقع، وإذا كان يقصد أن الطلاق قد وقع بناءً على فتوى ، فلا يقع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95706
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95706
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي