ما حكم استخراج البطاقات الائتمانية المغطاة التي تشترط وجود حساب مصرفي، ولا تتيح السحب بدون رصيد، مع دفع أجرة سنوية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: لا حرج في استخدام بطاقة الائتمان المغطاة أو مسبقة الدفع، ويجوز للجهة المصدرة أخذ رسوم تزيد عن التكلفة الفعلية مقابل الخدمة. أما البطاقة غير المغطاة، فكون البنك يقرض العميل، فلا يجوز له أخذ فائدة أو ربح على القرض، ويجب الاقتصار على التكلفة الفعلية.
ثانيًا: الأصل هو منع الإيداع في البنوك الربوية، إلا عند لحفظ المال أو لعدم وجود بنك إسلامي. وعليه، إذا لم يتوفر بنك إسلامي يقدم بطاقة الائتمان، واحتجت إليها، يجوز فتح حساب في بنك ربوي، مع الاقتصار على إيداع ما يغطي البطاقة فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17010
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17010
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي