ما الحكم في اشتراك رجلين في شراء أرض وبيع أحدهما حصته دون إعلام شريكه الذي تضرر بانخفاض الأسعار لاحقًا، وهل يستحق المتضرر عوضًا عن الضرر الناتج عن الكتمان، وما المخرج من هذا الإشكال مع تبرير البائع ومطالبة المتضرر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفقت المذاهب على ثبوت للشريك في العقارات قبل قسمتها.
أما بعد القسمة، فمذهب عدم ثبوت الشفعة للجار أو الشريك، وخالف الحنفية فأثبتوها للجار الملاصق والشريك في حقوق المبيع.
أن الشفعة تثبت بين الجيران إذا كان بينهم حق مشترك في حقوق الملك كطريق أو ماء، وتنتفي إذا لم يكن هناك اشتراك في الملك.
وإذا ثبتت الشفعة، وجب على البائع إعلام شريكه، فإن خالف جاز لشريكه أخذ الحصة بالثمن الذي بيعت به، ولا تُقبل الأعذار كتبرير أو عدم امتلاك الشريك المال.
وإذا تضرر الشريك، فله أن يرفع الأمر للمحكمة ليقضي له بالشفعة إذا استطاع توفير المال، وإلا فليس له المطالبة بتعويض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49856
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49856
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي