العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل بالشيكات في البيع والشراء، وهل يجوز بيع سلعة حاضرة بشيكات مؤجلة بزيادة في الثمن، أو بيع سلعة مؤجلة بشيكات مؤجلة بدون زيادة؟ وهل الأفضل أن يستخلص البائع الشيك من البنك أم أن يسلمه المشتري المال مباشرة؟ وهل يجوز تخفيض الثمن مقابل تقليل عدد الأقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن التعامل بالشيكات جائز لأنه من أنواع التوثيق المشروع ، ويجوز تسليم البائع شيكاً مقابل سلعة تستلم حاضراً، أو شيكات آجلة مقابل سلعة تستلم حاضراً، حتى لو كان الثمن المؤجل أعلى من الثمن الحالي.

ويستثنى من ذلك ما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة، فلا يجوز التعامل فيهما بالشيكات غير المصدقة. أما تسليم شيكات آجلة مقابل سلعة تستلم آجلاً، فيجوز إن كان لعين غائبة موصوفة، ولا يجوز إن كان بيع سلم ويجب فيه تسليم الثمن فوراً.

لا إشكال في استخلاص البائع الشيك من حساب المشتري إن كان له رصيد، لأنه حوالة مشروعة. أما إن لم يكن له رصيد، فلا يجوز تسليم الشيك دون إعلام البائع بأن الشيك لتوثيق حقه فقط، وإلا كان ذلك من الغش.

ولا يجوز تعجيل بعض الأقساط مقابل وضع جزء من الثمن، فهذا من المسمى "ضع وتعجل".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77153
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي