ما حكم الشرع في العمل بنظام النِّسَب (الثلث) في التجارة، وتأجير السيارات، ورعي الأغنام، مع العلم أننا على المذهب المالكي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العامل بنسبة من الربح أو الغلة له صور؛ فإما أن يكون مضاربًا أو شريكًا أو أجيرًا، فالمضارب والشريك لا تصح حصتهما إلا بنسبة شائعة من الربح، ويجوز للشريك في بعض الصور أن يكون شريكًا وأجيرًا يأخذ نسبة ومبلغًا محددًا. أما الأجير كمن استؤجر على رعاية غنم مقابل ثلث نمائها، على منع ذلك لمشابهته بيع الأجنة، وذهب آخرون إلى الجواز، والمرجح مذهب الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90109
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90109
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي