ما حكم المال إذا لم تنتقل البضاعة من التاجر إلى حيازة البنك في عقد المرابحة، وهل التحريم يقتصر على الكيفية، وما حكم معاملة هذا الشخص من بيع وشراء وهدايا؟
يشترط لصحة أن يشتري البنك السلعة ويقبضها قبل بيعها على المستفيد، لحديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك"، و"إذا اشتريت مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه"، وحديث زيد بن ثابت: "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، وقول ابن عباس: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه". الراجح اشتراط القبض في جميع السلع، ويكون قبض المنقول بنقله.
يرى بعض الفقهاء عدم اشتراط القبض إلا في الطعام، أو المكيل والموزون، أو جميع السلع ما عدا العقار.
إذا كان للبنك هيئة شرعية لا تشترط القبض إلا في الطعام، وكان المتعامل يقلد هذا الرأي، صحيح. ومن دخل في المعاملة جاهلاً ، فإن العقد يقر، وتدخل البضاعة في ملكه. ولا حرج في التعامل معه بيعًا وشراءً وقبول هدايا. حتى لو كان ماله مختلطًا ، لا يحرم التعامل معه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17422
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17422
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي