ما حكم شراء بطاقات الشحن من محلات الجملة بدلاً من الشركة ثم بيعها للاستفادة من فارق السعر، مع العلم أن هذا العمل تم التوقف عنه، ويخشى إخبار الإدارة به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان السائل مؤتمنًا على مال شركة ويشتري به بطاقات ثم يبيعها ويربح منها، ففعله غير جائز، والربح الناتج عن هذا محل خلاف بين العلماء. وقد رجحت أن الربح يكون مناصفة بين الطرفين. ولا يلزم إخبار الرؤساء بما فعل، بل يكفي رد المال بأي وسيلة لا يترتب عليها ضرر أو حرج. وإن كان المقصود غير ذلك، فيجب توضيح السؤال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175129
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175129
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي