العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء بطاقات هدايا بقيمة أقل من قيمتها الاسمية ثم استخدامها لشراء سلع بقيمتها الكاملة، وهل يعتبر هذا رباً؟ وإذا كان كذلك، فماذا يجب على المشتري فعله؟ وهل يتصدق بفارق سعر الشراء الأولي أو بفارق سعر البيع بعد شراء السلع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التفريق بين شراء الكرت بطريقة قانونية أو غير قانونية: أولاً: إذا اشتريت الكرت المسروق مع علمك بذلك، فقد ارتكبت إثماً، وعليك إلى الله، المسروق أو قيمته لصاحبه، وإن تعذر ذلك فتصدق بقيمته على الفقراء والمساكين، ولك مطالبة السارق بما دفعته له.

ثانياً: شراء الكرت الذي يسمح بالحصول على هدايا مجهولة يعتبر ممنوعاً شرعاً للجهالة ؛ لعدم معرفة ما هي السلعة المبيعة، وهذا مذهب الفقهاء، وبعض العلماء أجاز ذلك بشروط غير متوفرة هنا. فبيع "شيء من أشياء" مجهولة غير جائز. وإذا تقرر بطلان ، فيجب فسخه بإرجاع الكرت والمال لصاحبيهما.

ثالثاً: هذه المعاملة ليست ربوية، لأن الكرت ليس مالاً مقابل مال، بل هو سلعة (عرض) مقابل مال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75438
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي