العودة إلى البحث
السؤال

ما معنى حديث "من باع داراً أو عقاراً، ثم لم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه"؟ وهل يشمل "جعله في مثله" شراء عقار آخر أو بناءه أو تعمير أرض؟ وما سبب عدم تحريم الحديث لاستخدام الثمن في غير العقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقول النبي ﷺ: (مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ)، ومعنى "قمنًا" أي جديرًا وخليقًا.

وقد حسّن الشيخ الألباني هذا . ومما قيل في معناه:

أن الله جعل الأرض مسكنًا مباركًا، فمن باعها وصرف ثمنها في غير مثيل لها، حُرم البركة لأنها خلاف تدبير الله. أن بيع العقار وصرف ثمنه إلى المنقولات غير ؛ لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة بخلاف المنقولات، ألا تباع، وإن بيعت فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار، بهدف إحياء الأرض وإعمارها. هذا ينطبق ما لم يكن في بيع العقار ، كأن يكون لِسداد دين، فلا يدخل في الحديث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18614
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي