العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المتبقي لتسديد ثمن البضاعة يدخل في حساب الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان حولُ مالك سيحولُ بعد انقضاءِ تلك المدة وتسديد فلا زكاة فيه، لأنه سيخرج من ملكك. أما إذا كان حول مالك سيحول قبل انقضاء تلك المدة، العلماء يرون خصم الدين من المال ثم تزكية ما بقي، لقول عثمان رضي الله عنه. ويرى الشافعي في الجديد وابن باز وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من ، وهذا القول أحوط. وأما البضائع المعدة للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها كل حول، وهي مملوكة لك من حين العقد إن اشتريتها سلماً، لكن بيع الدين بالدين غير جائز إلا ما خالف فيه العلماء في حكم .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92131
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي