العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الضرائب المفروضة على الدخان شرعاً، وهل يترتب على القول بحرمتها حرمة رواتب الموظفين في الدولة، وما حكم منع بيع الدخان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المكتسب من التجارة في الدخان حرام، ويجب التخلص منه في وجوه البر أو للفقراء. الضرائب أكل للمال إلا إذا كانت لسد حاجة الأمة ومصالحها، وهذا للضرائب على البضائع . أما السلع المحرمة، فيجب على الدولة المسلمة منع الاتجار بها، وقبول الضريبة عليها يعني إقرار الاتجار بها. المال الذي تم جمعه لا يُعاد لأصحابه بل يُصرف في أوجه البر أو للفقراء. قبول الدولة لهذه الأموال لا يحرم العمل لديها، لأن أموال خزانتها مختلطة. فقر الموارد الاقتصادية لا يعني قبول المنكرات والاتجار في المحرمات. ينبغي الرجوع في مسائل السياسة الشرعية إلى أهل العلم الراسخين الذين يجمعون بين فقه الشرع ومعرفة الواقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107517
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي