هل يجوز إتمام بيع سلعة لشخص ثبت كونه نصابًا، علمًا بأن مصدر النقود التي اشترى بها السلعة غير معروف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
معاملة حائز المال منها ومنها ؛ فتحرم إن كانت في عين المال الحرام بيعًا أو شراء أو قبول هدية أو قرضًا، ولا تحرم إذا اختلط ماله بالمال الحرام. والراجح أن معاملة من أكثر ماله من الحرام مكروهة ما لم يعرف عين المال الحرام، والأفضل تجنب معاملته مطلقا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122326
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122326
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي