هل يجوز شرعاً بيع شريك حصته في سيارة، قُدرت قيمتها بضعف المبلغ الأصلي الذي دفعه، مقابل أقساط شهرية، علماً بأن الشريك الآخر أكمل المبلغ الناقص لشراء السيارة؟
ينبني على حقيقة المعاملة، فإقراض الشخص باقي الثمن ليسدده مضاعفًا لا يجوز لأنه قرض ربوي.
أما دفع باقي الثمن لشراء السيارة بينكما، بحيث يكون لك جزء منها بقدر ما دفعت، ثم تبيع له نصيبك بثمن مقسّط، فلا بأس بذلك، ولو كان الثمن أكثر من ثمن المثل، فليس بالعاجل كالبيع بالآجل.
لذا، يجب أن تتم المعاملة على هذا النحو: أن تشاركه في شراء السيارة بحسب ما دفعتما، ثم تبيع له نصيبك أو تؤجره إياه، أو تشاركه في عقد متناقصة.
المهم ألا يكون العقد مجرد قرض بفائدة، فالبيع بربح حلال، والقرض بفائدة ربا، وقد قال تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172696
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172696
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي