هل يجوز قبول خاطب يعمل في تجارة القطط كزوج لابنة، وهل ماله وعمله حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح تحريم بيع القطط لحديث مسلم، وذهب إلى الجواز. جزم ابن القيم بالتحريم، وهو مذهب طاووس ومجاهد وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد. يجب على الشخص ترك المتاجرة بالقطط على ، لكن إن كان مقلدًا لمن أجاز ذلك فلا حرج عليه، فهذه المسألة من مسائل التي لا يُنكر فيها على المخالف. ننصح بتبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على حرمة بيع القطط، وإن لم يمتنع الخاطب متأولًا لقول الجمهور فلا بأس بقبوله زوجًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99493
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99493
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي