إذا استُخدِم الهاتف المشحون بمالٍ حرام في التجارة الإلكترونية أو الاتصال بالزبائن، فهل تكون الأموال المكتسبة منه حرامًا؟ وماذا يجب فعله إذا نُسِيَ سعر الشاحن الذي اشتُري بمالٍ حرام ويُراد التصدق به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صحيح أن التبغ محرم بيعه وتأجير مكان لبيعه، لكن إذا أُجر المحل لبيع المباحات ثم قام المستأجر ببيع التبغ معه، فلا تحرم الأجرة على المؤجر.
وإذا اشترى شخص شيئًا (كشاحن الهاتف) بمال حرام، فلا يعني هذا حرمة استعمال الشيء نفسه، وإنما من المال .
كذلك لو اشترى الهاتف نفسه بمال حرام واستُعمل في تجارة مباحة، فالربح لا يكون حرامًا، وإنما المال الذي اشتُري به الهاتف هو الحرام، ويجب على صاحبه التوبة منه بإعادته لمالكه أو التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر إذا لم يكن له مالك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183598
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي