العودة إلى البحث
السؤال

حكم عقد شركة مع رجل له أموال الغالب عليها الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُفضل للمسلم أن يختار شريكًا مسلمًا أمينًا لتكون التجارة مباركة، لحديث: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". وقد ذكر الشوكاني أن معنى ذلك هو بركة الله ورعايته للمال في حال عدم الخيانة.

أما الكافر والفاسق، فلا يؤمن جانبهما في المعاملات المالية، لقوله تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". وعليه، كره الفقهاء الكافر، ومن لا يتحاشى التعامل ، كمن لا يحترز من ، وتزداد الكراهة بزيادة الحرام في مال الشريك. وتُكره مشاركة المجوسي والوثني ومن يعبد غير الله تعالى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38353
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي