العودة إلى البحث
السؤال

كيف تحسب زكاة شخص لديه مال وجهاز اشتراه بغرض التجارة، لكن ظهر به عيب ولم يتم إصلاحه أو بيعه بعد، وهل يعتبر هذا الجهاز من عروض التجارة ويضم ثمنه للمال ليبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الجهاز مشترى بقصد والتربح، فإنه من ، ويجب زكاته عند حولان على أصل شرائه، إذا بلغ نصابًا بضمه إلى النقود أو عروض أخرى. يُقوَّم الجهاز بقيمته الحالية في السوق، معيبًا كان أم سليمًا، ويُضمِّم إلى ما يملكه المزكي ثم يزكي الجميع. وإذا أُصلح الجهاز وارتفعت قيمته، فالمعتبر قيمته وقت حولان الحول، والربح تابع للأصل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
196001
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي