ما حكم البضاعة التي تستمر لأكثر من سنة دون أمل في بيعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البضاعة الكاسدة التي يمتلكها التاجر إذا قطع نيته بالاتجار بها، ونوى بها القنية تصبح من ممتلكاته الشخصية، ولا تجب فيها . أما إذا لم يقطع نية الاتجار بها، العلماء يرون وجوب زكاتها كلما حال عليها ، لكن بعض المالكية يرون أن البضاعة الكاسدة لا يزكى منها إلا ما بيع بالفعل. وقد رجّح الدكتور القرضاوي هذا القول الأخير، وهو ما يؤخذ به للتيسير على التجار، فلا تجب الزكاة على البضاعة الكاسدة إلا على ما بيع منها بالفعل، ويعفى عما مضى عليها من أعوام الكساد. والتاجر المدير في مصطلح المالكية هو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، أما المحتكر فهو الذي يشتري السلعة ويربص بها ارتفاع السعر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30297
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30297
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي