العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل المالي مع سمسار يقوم بإضافة مبلغ مالي لرأس مال المستثمر ليصبح الإجمالي 10000 جنيه باسم المستثمر، ثم يشتري بضاعة ويبيعها بناءً على تعليمات المستثمر، ويحصل السمسار على عمولة من حركة البيع، ويتحمل المستثمر الربح أو الخسارة، مع احتفاظ السمسار بحق إلغاء العملية إذا تجاوزت الخسارة المبلغ الأصلي للمستثمر، مع العلم أن السمسار لا يُمكّن المستثمر من المبلغ الذي يضيفه ولا من البضاعة بشكل مباشر، ولكنه يدير عملية الشراء والبيع باسم المستثمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة محرمة؛ لأنها قرض بفائدة، ففيها يقرض التاجر السائل مبلغ 9000، وهذا القرض مشروط بترك المبلغ مع التاجر ليتجر به، وهو قرض جر نفعاً، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا. ومن محاذير هذه المعاملة أيضاً أن التاجر يلغي عملية دون أمر المالك إذا رأى أنها ستخسر أكثر من المبلغ المدفوع (1000).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193571
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي